السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

605

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ولا عن أحد الأئمّة ، سوى ما نقل عن أهل الشام من فعل ذلك حين موت أبي المغيرة « 1 » . 3 - تلقين الإمام إذا سها في الصلاة : إذا ارتجّ على إمام الجماعة في صلاته أو غلط فيها جاز للمأموم تلقينه وتنبيهه على ذلك ، وهو ما يسمّى بالفتح على الإمام ، كما صرّح بذلك بعض فقهاء الإمامية من دون نقل خلاف ، وهو ما اتّفق على مشروعيته إجمالًا فقهاء المذاهب ، إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا في بعض أحكام الفتح على الإمام « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : صلاة الجماعة ) 4 - تلقين الحاكم المقرّ بموجب الحدّ الرجوع عنه : ذهب فقهاء الحنفية والحنابلة إلى أنّه يسنّ للإمام أو من ينوب عنه أن يلقّن المقرّ بموجب الحدّ الرجوع عن إقراره درءاً للحدّ « 3 » ، وصرّح بعض فقهاء الإمامية والشافعية بجواز التلقين في حقوق الله والتنبيه على ما يسقطها ؛ لما روي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لقّن ماعز بن مالك حين اعترف بالزنا ، فقال : لعلّك قبّلتها ، لعلّك لمستها « 4 » ؛ ولأنّ هذه الحقوق إذا ثبتت باعترافه سقطت بإنكاره « 5 » ، واختار بعض المالكية الأخذ بالاستفسار تعلّقاً بما في طرق بعض الحديث الوارد في الزنى « 6 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : حدّ ) 5 - تلقين الحاكم أحد الخصمين : ذهب فقهاء الإمامية - بلا خلاف ظاهر - وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين

--> ( 1 ) المغني والشرح الكبير 2 : 385 . ( 2 ) منتهى المطلب 5 : 324 . غنائم الأيام 3 : 198 . مستمسك العروة 7 : 312 . المستند في شرح العروة ( موسوعة الخوئي ) 17 : 326 - 327 . الاستذكار 1 : 439 ، ط دار الكتب العلمية . روضة الطالبين 1 : 291 - 292 . البحر الرائق 2 : 6 - 7 . حاشية ابن عابدين 1 : 418 . حاشية الجمل 1 : 348 . المغني 2 : 56 . كشّاف القناع 1 : 379 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 32 : 14 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 61 ، ط دار الكتاب العربي ، بيروت . روضة الطالبين 10 : 145 . كشّاف القناع 6 : 103 ، ط مكتبة النصر . ( 4 ) فتح الباري 12 : 135 ، ط السلفية . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 150 . المهذّب ( ابن البراج ) 2 : 580 . مغني المحتاج 4 : 175 . ( 6 ) التبصرة بهامش فتح العلي 2 : 233 ، 234 ، ط مصطفى محمد .